السيد محمد الروحاني

250

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

إلّا إذا تولّد قبل الغروب ( 768 ) . نعم ، يستحب ( 769 ) إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلى ما قبل الزوال ، كما مرّ . [ مسألة 13 : الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال ] [ مسألة 13 ] : الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال ( 770 ) ، فلو أنفق على عياله من المال الحرام - من غصب أو نحوه - وجب عليه زكاتهم .